ابن فهد الحلي
97
المهذب البارع
--> ( 1 ) الدغر ، الدفع وفي الحديث : لا قطع في الدغارة المعلنة ، أي في الاختلاس الظاهر ، ومثله : لا قطع في الدغرة ، أي الخلسة الظاهرة ، والدغرة أخذ الشئ اختلاسا ، والخلس الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشئ الذي يختلسه ( مجمع البحرين لغة دغر ) . ( 2 ) الكافي : ج 7 كتاب الحدود باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد ص 225 الحديث 1 و 2 . ( 3 ) رواه في الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 529 س 8 قال : لقوله عليه السلام : لا قطع إلا من حرز ، وفي عوالي اللئالي : ج 3 ص 568 الحديث 88 . ( 4 ) كنز العمال للمتقي : ج 5 في حد السرقة ، الحديث 13328 . ( 5 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 714 س 15 قال : والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه .